خالد رمضان حسن
62
معجم أصول الفقه
- وفي المعاملات : لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف ، وعدم ترتب أثره . وهذا رأى الأحناف . . وأما رأى الجمهور فهو : عدم الاعتداد بجميع أقوال المخطئ ، لإطلاقه ولا أي تصرف قولي آخر ، بشرط أن يثبت خطأه . 3 - الهزل : وهو الكلام الذي لا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازى ، بل يصدر على وجه المزاح والهزل لا ينافي الأهليتين ، ولكنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للهازل . 4 - السفه : وهو آفة تعترى الإنسان فتبعثه على خلاف موجب العقل ، أو عدم مبالاة المرء بما يقول وبما يفعل مع كونه عاقلا . أو هو : عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل ، مع قيام العقل . وهو من العوارض المكتسبة ؛ لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل . . وهو لا ينافي الأهلية ؛ لأن السفيه كامل الأهلية ، مخاطب بجميع التكاليف ، إلا أن السفه يؤثر في بعض الأحكام : فالصبى البالغ سفيها : يمنع عنه المال . . والبالغ العاقل إذا باشر السفه : يحجر عليه .